التعديلات التشريعية الحديثة في قانون تسجيل السفن التجارية وقوانين الملاحة البحرية

مقدمة

في إطار جهود مصر لتعزيز قطاع الملاحة البحرية وتطوير التشريعات القانونية بما يتماشى مع المعايير الدولية، تم إصدار ثلاثة قوانين رئيسية تتناول تعديلات جوهرية على القوانين الحالية التي تنظم تسجيل السفن وسلامة الملاحة البحرية، هذه القوانين هي القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٨٩ في شأن سلامة السفن، القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠، وقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.

ونتعرض فيما يلى ابرز التعديلات على تلك التشريعات :

اولاً : القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٥م

تم إصدار هذا القانون لتحديث الأحكام المتعلقة بسلامة السفن من خلال تعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٨٩. وتشمل التعديلات التشريعية به :

١.تعديل في تسمية الجهات المسؤولة

حيث تم استبدال عبارة “وزير النقل البحري” بعبارة “الوزير المختص بشئون النقل” في جميع مواضع القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٨٩ وأي قوانين أخرى ذات صلة، ويهدف هذا التعديل إلى توسيع نطاق المسؤولية والتخصص في إدارة قطاع النقل البحري.

٢. شروط رفع العلم المصري على السفن الجديدة

نصت التعديلات على وجوب اعتماد رسومات ومواصفات السفن والوحدات البحرية الحديثة الإنشاء من الجهة المختصة، وأن يتم بناؤها تحت إشراف هذه الجهة أو من تعهد إليه بذلك.

٣.  شروط رفع العلم المصري على السفن المسجلة بدولة أجنبية

حدد التعديل الجديد ايضاً شروط رفع العلم المصري على السفن المسجلة بدولة أجنبية، بحيث لا يزيد عمر السفينة على خمسة وعشرين عامًا، أما سفن الركاب فيشترط ألا يزيد عمرها على عشرين عامًا. كما حدد التعديل الجديد انه يتم احتساب عمر السفينة من تاريخ البناء الثابت بشهادة التسجيل الدائمة.

٤. شروط شراء أو إيجار السفن الأجنبية

كما اشترط التعديل أيضا انه قبل شراء أو إيجار السفن الأجنبية بغرض تسجيلها في مصر، يجب تقديم الرسومات والمستندات الخاصة بالسفينة إلى الجهة المختصة لفحصها ومعاينتها على نفقة صاحب الشأن. و يتم هذا التقدير لتحديد مدى صلاحيتها للغرض المشتراة أو المؤجرة من أجله.

٥. الاستثناءات

استثنى التعديل الجديد  السفن والوحدات البحرية التي تتملكها الدولة والمخصصة لأغراض غير تجارية من شرط العمر المحدد في التعديلات.

ثانياً : القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٥م

يعنى هذا القانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ ، ويهدف إلى تحسين البيئة القانونية للتجارة البحرية. وتشمل التعديلات التشريعية به :

١.اكتساب الجنسية المصرية للسفن

تم تعديل نص المادة (٥) من القانون ليتضمن الحالات التي يمكن فيها للسفينة أن تكتسب الجنسية المصرية، حيث حدد التعديل الجديد الشروط الاتية

١- إذا كانت السفينة مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية .

٢- إذا كانت السفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية ، وذلك طوال مدة الإيجار وعلى ألا تقل عن سنتين .

٣- إذا كانت السفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي
أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار وفى جميع الأحوال ، إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أو تعدد مستأجروها يشترط لاكتسابها الجنسية المصرية أن تكون أغلبية الحصص المملوكة
أو المؤجرة لمصريين .

ومع عدم الإخلال بحقوق الملكية للسفينة الأجنبية غير المجهزة، يتحمل المستأجر المصري وفق البندين (۲ ، ۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة بمسئوليات مالك السفينة .

ويجوز تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار .

٢. التصرفات المتعلقة بالملكية والحقوق العينية

حدد التعديل الجديد ايضاً بطلان جميع التصرفات التي تهدف إلى إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة، ما لم تكن بمحرر رسمي ، وتم تحديد الرسوم المستحقة مقابل توثيق هذه التصرفات لتكون جنيه واحد لكل طن من الحمولة الكلية المسجلة، بحد أدنى ألف جنيه وحد أقصى يعادل خمس الحمولة الكلية المسجلة ، على ان تُحصل الرسوم بوسائل الدفع غير النقدي وفقًا للقانون.

ثالثاً : القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٥ م

يهدف هذا القانون إلى تحديث قانون تسجيل السفن التجارية الصادر بالقانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ لضمان توافقه مع التطورات الحديثة في قطاع الملاحة البحرية. وتشمل التعديلات الجديدة

١.تحديث مسميات الجهات المسؤولة

تم تعديل نصوص المواد لتستبدل عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر) بعبارة (الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية)، وعبارة (وزير النقل) بعبارة (الوزير المختص بشئون النقل)، وعبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) بعبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية )

٢. إجراءات فقدان أو نقل ملكية السفينة

تضمنت التعديلات نص المادة (١٤) التي تُلزم المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل فورًا في حال غرق أو احتراق أو كسر السفينة أو انتقال ملكيتها لأجنبي.و يتم شطب تسجيل السفينة من سجل السفن في هذه الحالات.

٣. العقوبات

تضمن التعديل الجديد مجموعة من العقوبات والتي تتراوح بين الحبس والغرامة على النحو الاتي :

  • الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر والغرامة بما لايق عن مائة الف جنية ولايزيد عن مليون جنيه او بإحدى العقوبتين  لكل من يسير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكان الحكم بمصادرة السفينة.
  • الحبس بما لا يزيد عن سنة والغرامة بما لايق عن خمسين الف جنيه ولايزيد عن خمسمائة جنيه لكل من سير سفينة بناءً على شهادة بطل مفعولها.
  • الحبس بما لا يزيد عن سنة والغرامة بما لايق عن خمسين الف جنيه ولايزيد عن خمسمائة جنيه لكل مالك أو مجهز أو ربان أخفى أو شوه أو طمس أي بيان من البيانات المنصوص عليها في المادة ٨ من القانون الا بقصد عدم الوقوع في اسر العدو
  • الغرامة  بما لايقل عن عشرين الف جنيه ولا يزيد عن مائتى الف جنيه كل مالك أو مجهز أو ربان أهمل في صيانة البيانات المنصوص عليها في المادة ٨ من القانون
  • الغرامة  بما لايقل عن خمسين الف جنيه ولايزيد عن خمسمائة الف جنيه لكل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق في استعمالها.

٤.مواد إضافية

كما أضاف التعديل الجديد  مادتين جديدتين ٦ مكرر ، ٦ مكرر ١  حيث شملت :

المادة ٦ مكرر نصت على :

يجب على مستأجر السفينة الأجنبية غير المجهزة، ومستأجر السفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة تمويليًا، بحسب الأحوال ، الذى يرغب فى تسجيلها في أحد الموانئ لرفع العلم المصرى عليها طول فترة الإيجار أن يُقدم طلبًا بذلك إلى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية مشتملاً على البيانات الآتية :

١ – اسم السفينة الحالى وأسماؤها السابقة وبيانات تسجيلها السابق .

٢- ترسانة بناء السفينة ومكان وتاريخ بنائها .

٣- اسم وعنوان وجنسية المالك لدى دولة العلم الأصلي .

٤- اسم الربان ورقم شهادته .

وعليه أن يُرفق بهذا الطلب جميع المستندات والوثائق المؤيدة لطلبه ،
وعلى الأخص ما يأتي :

١- المستندات التي تثبت إيجار السفينة غير المجهزة، أو إيجار السفينة غير المجهزة تمويليًا .

٢- المستندات المثبتة للجنسية المصرية للمستأجر .

٣- شهادة رسمية بتعليق تسجيل السفينة غير المجهزة المؤجرة وتاريخها لدى الدولة التابعة لها، على أن تتضمن جميع التصرفات والحقوق العينية الواردة على السفينة، وموافقة الدائن المرتهن حال وجود رهن، وما يفيد خلوها من أية حجوزات .

وتصدر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية عقب استيفاء الطلب للاشتراطات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، شهادة تسجيل للسفينة سارية المفعول طوال فترة الإيجار .

ويجوز تجديد التسجيل بناءً على طلب يقدم من المستأجر إلى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية قبل انتهاء سريان مفعول شهادة التسجيل بثلاثين يومًا على الأقل، بذات الاشتراطات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، على أن يُرفق به عقد إيجار جديد ، وإلا شطب تسجيلها بانتهاء فترة الإيجار

اما المادة (٦ مكررًا ١) فنصت على :

يجب على مالك السفينة المصرية غير المجهزة الذى يرغب في تأجيرها لمدة
لا تقل عن سنتين ، وتعليق تسجيلها تحت العلم المصرى بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي أن يقدم طلبًا بذلك إلى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية مشتملا على البيانات الآتية :

١- اسم وعنوان وجنسية المستأجر .

٢- بيانات شركة الإدارة المعينة للسفينة خلال فترة إيجارها وفقًا لمتطلبات المدونة الدولية لإدارة السلامة .

٣- بيانات هيئة التصنيف الدولية التي ستتولى الإشراف على السفينة خلال
فترة الإيجار .

٤ – الدولة التي ستخضع السفينة لكامل ولايتها ورقابتها .

وعليه أن يُرفق بهذا الطلب جميع المستندات والوثائق المؤيدة لطلبه ،
وعلى الأخص ما يأتي :

١ – المستندات الدالة على عدم وجود رهن مشهر بسجل السفينة بمكتب التسجيل، ما لم ينزل الدائن المرتهن عنه في عقد الإيجار ، أو يوافق على الإيجار ، أو يجيزه لاحقًا كتابة .

٢- المستندات الدالة على عدم وجود تأشير بالحجز في سجل السفينة
بمكتب التسجيل .

٣- سند الإيجار لمدة لا تقل عن سنتين .

وتصدر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية عقب استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة شهادة تفيد تعليق تسجيل السفينة تحت العلم المصرى طوال فترة الإيجار .

ويقدم مالك السفينة شهادة تسجيل السفينة تحت العلم الأجنبى خلال موعد
لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيلها .

ويجوز تجديد تعليق التسجيل تحت العلم المصري بناءً على طلب يقدم من المالك إلى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية قبل انتهاء سريان مفعول شهادة تعليق التسجيل بثلاثين يومًا على الأقل ، بذات الاشتراطات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، على أن يُرفق به عقد إيجار جديد ، وتصدر الهيئة المذكورة شهادة بذلك .

ولمالك السفينة المصرية أن يتقدم بطلب للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بإلغاء تعليق التسجيل للسفينة تحت العلم المصري مرفقًا به شهادة شطب تسجيل السفينة من سجل سفن دولة العلم الأجنبي .

خاتمة

تأتي هذه التعديلات في إطار سعي مصر لتعزيز قطاع الملاحة البحرية وضمان سلامة وحقوق جميع الأطراف المعنية، ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحسين جودة الخدمات البحرية وزيادة الكفاءة في عمليات تسجيل السفن والتجارة البحرية، وبما يعزز من مكانة مصر كمركز بحري إقليمي ودولي.

شارك المقالة الآن